مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
279
معجم فقه الجواهر
صحّة الصوم ، ولا يقطع التتابع " وناقشه في المدارك . [ و ] يشعر قول المصنّف : [ قيل : ولا ] يصحّ الصوم أيضاً [ ندباً ] في الفرض ، بتمريض هذا القول ، وإن نسبه الكركي إلى الشيخ والأصحاب ، والأقوى الصحّة مع تعمّد الإصباح جنباً في الندب - فضلًا عن حال عدم التعمّد - إن لم ينعقد إجماع على الخلاف . [ وإن كان في رمضان فصومه صحيح ، وكذا في النذر المعيّن ] بلا خلاف ولا إشكال . 16 / 342 - 345 4 - عدم السفر : أ - صوم الواجب في السفر وما يستثنى من حكمه : المشهور نقلًا وتحصيلًا أنّه [ لا يصحّ الصوم الواجب من مسافر يلزمه التقصير ، إلّا ثلاثة أيّام في بدل الهدي ، وثمانية عشر يوماً في بدل البدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً ، والنذر المشترط سفراً وحضراً على قول مشهور ] بلا خلاف معتدّ به . ويستثنى صوم الثلاثة دون السبعة للإجماع المحكيّ إن لم يكن المحصّل ، وصوم الثمانية عشر يوماً أيضاً ، لكن ظاهر الاقتصار في الاستثناء على غيره في المحكيّ عن المرتضى في الجمل والشيخ في الاقتصاد وسلّار والراوندي وابني حمزة وزهرة يقتضي عدم جوازه ، وعن الصدوقين جواز صومها - أي الثمانية عشر - سفراً في جزاء الصيد . وأمّا النذر المقيّد به فقد تشعر عبارة المتن بوجود الخلاف فيه ، إلّا أنّي لم أجده لأحد من أصحابنا ، كما اعترف به بعضهم ، فما في المعتبر من الإشعار بتوقّفه فيه وتبعه بعض متأخّري المتأخّرين ، في غير محلّه قطعاً ، وما عن المفيد والمرتضى وسلّار من الاكتفاء بإطلاق النذر لتناوله السفر ، واضح الضعف ، وأضعف من ذلك ما عن المفيد أيضاً من جواز مطلق الصوم الواجب عدا شهر رمضان في السفر . وربّما قيل : إنّ خلاف المفيد ليس بمطلق الواجب كما حكاه عنه الفاضلان والشهيد وغيرهم ، بل إنّما هو في خصوص المتعيّن ولو بالشروع فيما يجب فيه التتابع ، وعلى كلّ حال ضعفه بمكانة من الوضوح ، كضعف المحكيّ عن الصدوقين من جوازه سفراً في كفّارة جزاء الصيد . 16 / 332 - 338 ب - صوم المندوب في السفر وما يستثنى من حكمه : [ هل يصوم ( في السفر ) مندوباً ؟ قيل ] والقائل الصدوقان وابنا البرّاج وإدريس وغيرهم على ما حكي عن بعضهم : [ لا ] يجوز ، بل نسبه الأخير إلى جملة المشيخة الفقهاء من أصحابنا المحصّلين [ وقيل ] والقائل ابن حمزة : [ نعم ] يجوز بلا كراهة [ وقيل ] والقائل الأكثر على ما في شرح الأصبهاني : [ يكره ، وهو الأشبه ] عند المصنّف وجماعة . ويستثنى من الكراهة أو الحرمة صوم الثلاثة الأيّام للحاجة بالمدينة ، بلا خلاف أجده فيه ، وألحق بها المفيد في المقنعة باقي المشاهد . 16 / 338 - 341 ج - صوم من له حكم المقيم في السفر : [ يصحّ ( الصوم ) ممّن له حكم المقيم ] في وطنه كناوي الإقامة عشراً ، والمتردّد ثلاثين يوماً ، والعاصي بسفره ، وكثير السفر ، وغيرهم ، بلا خلاف أجده فيه . 16 / 341 - 342